____________________
سلم قام إلى رابعته وتشهد بعدها وسلم، فهذه خمسة تشهدات. ومنه يعلم الحال في الثنائية، على أنه يمكن أن يصير فيها ذلك من دون ائتمام بآخر كما إذا صلاها مع من يصلي المغرب، لكن المولى الأردبيلي قال: إنه يتصور أكثر من الخمسة والثلاثة والأربعة ولا أراه يتم إلا في ترامي العدول أو الائتمام أو في احتساب تشهد الإمام والمأموم تشهدين إذا لم يكن من محال تشهد المأموم، وأن هذا لبعيد جدا، ثم إني وجدت الشيخ في «المبسوط (1)» قد ذكر عين ما ذكرناه في المغرب في بحث التشهد.
[في وجوب المتابعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتجب المتابعة) في الأفعال باتفاق العلماء كما في «المعتبر (2) والمنتهى (3) والقطيفية والنجيبية» وبالإجماع كما في «الذكرى (4) والروضة (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7)» ولا خلاف فيه كما في «الروض (8) والذخيرة (9) والحدائق (10)» وكذا «مجمع البرهان (11)» وليس في أخبارنا ما يدل على
[في وجوب المتابعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتجب المتابعة) في الأفعال باتفاق العلماء كما في «المعتبر (2) والمنتهى (3) والقطيفية والنجيبية» وبالإجماع كما في «الذكرى (4) والروضة (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7)» ولا خلاف فيه كما في «الروض (8) والذخيرة (9) والحدائق (10)» وكذا «مجمع البرهان (11)» وليس في أخبارنا ما يدل على