____________________
وأما صاحب المنزل ففي «نهاية الإحكام (1)» أنه يقدم على غيره وإن كان الغير أقرأ وأفقه إلا الإمام الأعظم إجماعا. وفي «المفاتيح (2)» لا يقدم عليه أحد بلا خلاف. وفي «مجمع البرهان (3)» لعله لا خلاف فيه. وقد سمعت (4) آنفا ما في المعتبر وغيره. وخالف أبو المجد في «الإشارة (5)» فجعله بعد الأفقه.
والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالكا له كما نص عليه جماعة (6)، وهو قضية كلام الباقين (7) فقد قالوا: لا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير. وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) والمسالك (11) والروض (12) والروضة (13)» أن المالك يقدم على المستعير. وفي «مجمع البرهان (14)
والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالكا له كما نص عليه جماعة (6)، وهو قضية كلام الباقين (7) فقد قالوا: لا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير. وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) والمسالك (11) والروض (12) والروضة (13)» أن المالك يقدم على المستعير. وفي «مجمع البرهان (14)