____________________
بالإتمام نظرا لأنه في كليهما لم يأت بمسمى الصيام والصلاة من حيث إن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا ورأسا بخلاف الصلاة، فإن الركعتين منعقدتان سفرا وحضرا، فلم تقع المخالفة إلا في الركعتين الأخيرتين، فإذا لم يأت بهما فهو باق على القدر المشترك بين السفر والحضر، وأما الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده (1)، انتهى. قلت: يأتي تمام الكلام في ذلك قريبا.
[فيما لم يصل ناوي الإقامة حتى خرج الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال) أما صحة رجوعه للعذر المسقط فقد حكموا بها قولا واحدا كما في «الذخيرة (2)» ولا إشكال فيه كما في «الروض (3)». وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى الأصحاب (4).
ولا بد أن يكون العذر مستوعبا للوقت، فلو مضى منه مقدار الطهارة والأداء ولم يصل فكالناسي كما هو الظاهر فإطلاقهم مقيد، فتأمل.
وأما لو لم يصل عمدا ففي «الموجز الحاوي (5) والهلالية والمقاصد العلية (6)» أنه يتم وهو ظاهر إطلاق «التذكرة (7)» وستسمع كلام جماعة في الناسي، فيكون العامد
[فيما لم يصل ناوي الإقامة حتى خرج الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال) أما صحة رجوعه للعذر المسقط فقد حكموا بها قولا واحدا كما في «الذخيرة (2)» ولا إشكال فيه كما في «الروض (3)». وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى الأصحاب (4).
ولا بد أن يكون العذر مستوعبا للوقت، فلو مضى منه مقدار الطهارة والأداء ولم يصل فكالناسي كما هو الظاهر فإطلاقهم مقيد، فتأمل.
وأما لو لم يصل عمدا ففي «الموجز الحاوي (5) والهلالية والمقاصد العلية (6)» أنه يتم وهو ظاهر إطلاق «التذكرة (7)» وستسمع كلام جماعة في الناسي، فيكون العامد