____________________
أعادوا إن بقي الوقت، فإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا، فإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شئ (1). وقال عين ذلك في «النهاية» إلى أن قال: ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدمنا في باب القبلة (2). واختار في باب القبلة (3) ما في «المبسوط» هنا وفي باب القبلة (4). وقد سمعت (5) ما في «السرائر» وما نقله عن السيد والشيخ. وقال في «المختلف (6)» الأقرب إن كان الوقت باقيا أعادوا أجمع إلا مع الانحراف اليسير، وإن كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار. وفي «التلخيص» لو صلى بهم إلى غير القبلة ثم أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي (7). وقد أسبغنا الكلام في المسألة في باب القبلة (8) والتروك بما لا مزيد عليه فليرجع إلى ذلك من أراد الوقوف عليه.
[لو اقتدى بخنثى] قوله قدس الله تعالى روحه: (فروع: لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل) كما في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11)
[لو اقتدى بخنثى] قوله قدس الله تعالى روحه: (فروع: لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل) كما في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11)