____________________
لا أجد في ذلك خلافا، إلا من والد الصدوق فمنع من ائتمام المتمم بالمقصر وبالعكس، ومن الصدوق فمنع من ائتمام مصلي العصر بمصلي الظهر خاصة إلا أن يتوهمها العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي، وهما نادران (1)، انتهى. وفي «المفاتيح» أن قولي الصدوقين شاذان (2). وقد نقلت الشهرة على ما نحن فيه في «غاية المرام (3) والمدارك (4) والمفاتيح (5) والمصابيح (6)». وفي «الذكرى (7) والبيان (8)» لا أعلم مأخذ قول الصدوق، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر. وقد تعرض الأستاذ قدس الله تعالى سره لحال الانسحاب في «المصابيح (9)» وبعد ذلك كله قال صاحب المعالم في «إثنا عشريته (10)» وتلميذه في شرحها (11) أن الأولى موافقة الصدوق في المنع من ائتمام مصلي العصر بمصلي الظهر وإن كان الأشهر خلافه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار) كما في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)». وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار) كما في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)». وفي