____________________
وروى عن الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام): إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ. قال: وفي رواية عبيد بن زرارة (2): أنه من سمع الهمهمة فلا يقرأ. وفي رواية زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. وروى بكر بن محمد (4) عن الصادق (عليه السلام):
إني لأكره للمؤمن لكم أن يصلي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار، قلت:
ما يصنع؟ قال: يسبح.
وقال في «المراسم (5)» في القسم المندوب: وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام، وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأول.
وقال القاضي فيما نقل (6) عنه: ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كان صلاة إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز أن يسبح الله ويحمده.
وقال أبو الصلاح فيما نقل (7) عنه: ولا تقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل.
وقال ابن حمزة في «الواسطة» على ما نقل (8) عنه: فالواجب أربعة أشياء:
إني لأكره للمؤمن لكم أن يصلي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار، قلت:
ما يصنع؟ قال: يسبح.
وقال في «المراسم (5)» في القسم المندوب: وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام، وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأول.
وقال القاضي فيما نقل (6) عنه: ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كان صلاة إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز أن يسبح الله ويحمده.
وقال أبو الصلاح فيما نقل (7) عنه: ولا تقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل.
وقال ابن حمزة في «الواسطة» على ما نقل (8) عنه: فالواجب أربعة أشياء: