____________________
متابعة الإمام في أفعال الصلاة، والإنصات لقراءته، ونية الاقتداء، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه، وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين، فإن جهر الإمام وسمع أنصت، وإن خفي عليه قرأ، وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير، فإن خافت الإمام سبح في نفسه، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل، وإن لم يقرأ جاز، وإن سبح كان أفضل من السكوت. وقال في «الوسيلة (1)»: الواجب أربعة أشياء، وعد منها الإنصات لقراءته إذا سمع.
وقال في «الغنية (2)»: ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام، فأما الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
وقال علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق (3)» وتسقط عنه القراءة في الأوليين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما.
وقال في «السرائر (4)» اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي (5) أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات التي تقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا. ومنهم من قال: يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله (عليه السلام): «الأئمة ضمناء (6)». وروي (7) أنه لا قراءة على المأموم في
وقال في «الغنية (2)»: ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام، فأما الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
وقال علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق (3)» وتسقط عنه القراءة في الأوليين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما.
وقال في «السرائر (4)» اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي (5) أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات التي تقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا. ومنهم من قال: يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله (عليه السلام): «الأئمة ضمناء (6)». وروي (7) أنه لا قراءة على المأموم في