____________________
كذلك فإن نية إقامة العشرة غير كافية إجماعا فكذا ما هو بحكمها، ولا يلزم من اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقا، انتهى ما أردنا نقله من الروض (1).
واعلم أن المحقق لما ذكر الضابط المذكور في «الشرائع (2) والنافع (3)» قال:
وقيل هذا مختص بالمكاري، فيدخل فيه الأجير والملاح والجمال. وقال في «الشرائع (4)» والأول أظهر. وقال في «التنقيح»: لم يسمع من الشيوخ قائل هذا القول، قال بعضهم: كأنه نفسه (5). وقال في «المهذب (6) والمقتصر (7)»: لم نظفر بقائله وقال في الأول: لعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف. وقال في «المقتصر (8)» أيضا: لم يفرق الباقون بين المكاري وغيره. وفي «غاية المرام (9)» المشهور عدم الفرق وعليه الأصحاب. وفي «المسالك (10)» عمل الأصحاب على القول الأول. وفي «الروض (11)» أن المشهور التعميم إن لم يكن موضع وفاق فإن المحقق ذكر ذلك بطريق الاحتمال. وفي «المصابيح» أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق ولعله لعدم القول بالفصل (12). وفي «الرياض (13)» اتفقت الفتاوى على عدم الفرق. وفي «المدارك» هذا القول لم نظفر بقائله، وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم
واعلم أن المحقق لما ذكر الضابط المذكور في «الشرائع (2) والنافع (3)» قال:
وقيل هذا مختص بالمكاري، فيدخل فيه الأجير والملاح والجمال. وقال في «الشرائع (4)» والأول أظهر. وقال في «التنقيح»: لم يسمع من الشيوخ قائل هذا القول، قال بعضهم: كأنه نفسه (5). وقال في «المهذب (6) والمقتصر (7)»: لم نظفر بقائله وقال في الأول: لعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف. وقال في «المقتصر (8)» أيضا: لم يفرق الباقون بين المكاري وغيره. وفي «غاية المرام (9)» المشهور عدم الفرق وعليه الأصحاب. وفي «المسالك (10)» عمل الأصحاب على القول الأول. وفي «الروض (11)» أن المشهور التعميم إن لم يكن موضع وفاق فإن المحقق ذكر ذلك بطريق الاحتمال. وفي «المصابيح» أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق ولعله لعدم القول بالفصل (12). وفي «الرياض (13)» اتفقت الفتاوى على عدم الفرق. وفي «المدارك» هذا القول لم نظفر بقائله، وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم