____________________
جماعة (1) أنه مؤذن بالخلاف، فليتأمل. وقال في «المبسوط (2)»: وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلها نافلة وسلم، فإن لم يمكنه قطعها. قال في «الذكرى»: كلامه هذا يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوت، وهو عندي قوي استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الإفراد، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه (3). وقد استحسن ذلك صاحب «المدارك (4)» وصاحب «الذخيرة (5) والحدائق (6)». وفي «المبسوط (7)» عبارة اخرى ذكرها في أوائل كتاب الصلاة وهي: إذا كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد أن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه الصلاة.
وفي «البيان (8)» أن الأقرب أن الفريضة كالنافلة، ثم قال: والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. وقال في «الدروس (9)»: ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت قطعها. ونسب ذلك في «اللمعة (10)» إلى القيل. وما في الدروس خيرة «الموجز الحاوي (11) والجعفرية (12)». وفي «النفلية (13)» وافق المشهور.
وفي «البيان (8)» أن الأقرب أن الفريضة كالنافلة، ثم قال: والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. وقال في «الدروس (9)»: ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت قطعها. ونسب ذلك في «اللمعة (10)» إلى القيل. وما في الدروس خيرة «الموجز الحاوي (11) والجعفرية (12)». وفي «النفلية (13)» وافق المشهور.