____________________
ذكره في أثناء كتاب الصلاة مما زاغ عنه النظر. وفي «الروض (1)» أنه المشهور. وقد نص عليه في «السرائر (2)» وغيرها (3) ما عدا «المعتبر (4) والمنتهى (5)» فإنه تردد في الأول واستقرب إتمامها ركعتين في الثاني. ونقل (6) ذلك عن «المختلف» ولم أجده (7) فيه، ولما كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (واستنابة من شهد الإقامة) كما
قوله قدس الله تعالى روحه: (واستنابة من شهد الإقامة) كما