____________________
«التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» خلافا للشافعي (3) فجوز التباعد في المسجد وإن كان متسعا بأزيد من ثلاثمائة ذراع، لأنه بني للجماعة الواحدة. وقد تقدم الكلام (4) في ما ذكره المصنف من استحباب كون ما بين الصفوف مربض عنز وفيما ذكره من الجواز في السفن المتعددة.
[في عدم الحائل المانع عن المشاهدة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة) كما في «النهاية (5) والوسيلة (6) والمراسم (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والتحرير (13)
[في عدم الحائل المانع عن المشاهدة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة) كما في «النهاية (5) والوسيلة (6) والمراسم (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والتحرير (13)