____________________
والمدارك (1) والكفاية (2) " على الحاجب الأيمن بترك الطرف وترك ذكر ما يلي الأنف. وفي " السرائر (3) " على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الجبهة لكن في " المقنعة والنهاية والسرائر " التنصيص على أن ذلك أول الزوال. ولعل الحكم يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتي، لكن المتأخرين (4) ربما يظهر منهم أن مآل العبارات واحد.
هذا وفي " جامع المقاصد (5) وروض الجنان (6) " أن هذا إنما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت: ولعله أشار إلى ذلك في " المعتبر " بقوله: ومن حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف (7)، إنتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة " المقنعة والنهاية والسرائر " قال في " النهاية (8) ": ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة " السرائر (9) " وكذا " المقنعة (10) " بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النص على أن ذلك أول الزوال كما مر.
وفي " فوائد الشرائع (11) " أن هذه العلامة تقريبية. وفي " الذكرى (12) " ومنها الشمس وهي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا وصيفا مسامتة لرأسه.
هذا وفي " جامع المقاصد (5) وروض الجنان (6) " أن هذا إنما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت: ولعله أشار إلى ذلك في " المعتبر " بقوله: ومن حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف (7)، إنتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة " المقنعة والنهاية والسرائر " قال في " النهاية (8) ": ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثم استقبل عين الشمس بلا تأخير، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة " السرائر (9) " وكذا " المقنعة (10) " بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النص على أن ذلك أول الزوال كما مر.
وفي " فوائد الشرائع (11) " أن هذه العلامة تقريبية. وفي " الذكرى (12) " ومنها الشمس وهي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا وصيفا مسامتة لرأسه.