إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر فعطفت أحدهما على الآخر بأو ثم أتت بالخبر أضافت الخبر إليهما أحيانا وأحيانا إلى أحدهما، وإذا أضافت إلى أحدهما، كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أي الاسمين اللذين ذكرتهما إضافته، فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه، يعني: فليحسن إلى الغلام، وفليحسن إليها، يعني: فليحسن إلى الجارية، وفليحسن إليهما. وأما قوله: * (فلكل واحد منهما السدس) * وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله: * (وله أخ أو أخت) * فإن ذلك إنما جاز لان معنى الكلام: فلكل واحد من المذكورين السدس.
القول في تأويل قوله تعالى: * (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) *.
يعني جل ثناؤه بقوله: * (من بعد وصية يوصى بها) *: أي هذا الذي فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته، إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حدث به حدث الموت من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته لمن أوصى له بها بعد وفاته. كما:
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (من بعد وصية يوصى بها أو دين) * والدين أحق ما بدئ به من جميع المال، فيؤدى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم.
وأما قوله: * (غير مضار) * فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي بها غير مضار ورثته في ميراثهم عنه. كما:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: * (غير مضار) * قال: في ميراث أهله.
حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: * (غير مضار) * قال: في ميراث أهله.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثني يزيد، قال: ثني سعيد، عن قتادة، قوله:
* (غير مضار وصية من الله) * إن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت.
حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي، قال: ثنا عبيدة بن حميد، وثني