ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته، لم يسمع منها خماس ولا المخمس، ولا السباع ولا المسبع وكذلك ما فوق الرباع، إلا في بيت الكميت، فإنه يروي له في العشرة عشار وهو قوله:
فلم يستريثوك حتى رميت * فوق الرجال خصالا عشارا يريد عشرا عشرا، يقال: إنه لم يسمع غير ذلك.
وأما قوله: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) * فإن نصب واحدة، بمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه الله لهن عليكم، فانكحوا واحدة منهن، ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع كان جائزا بمعنى: فواحدة كافية، أو فواحدة مجزئة، كما قال جل ثناؤه: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * وإن قال لنا قائل: قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر نكاح أربع، فكيف قيل: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * وذلك في العدد تسع؟ قيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم، وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك، وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهن، يدل على صحة ذلك قوله: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) * لان المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة، ثم قال: وإن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم.