حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * يقول: فريضة.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * يعني بالنحلة:
المهر.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * قال: فريضة مسماة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد يقول في قوله: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * قال: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا ينكحها إلا بشئ واجب لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لاحد أن ينكح امرأة بعد النبي (ص) إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
وقال آخرون: بل عنى بقوله: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا هشيم، عن سيار، عن أبي صالح، قال: كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) *.
وقال آخرون: بل كان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطي الرجل أخته الرجل، على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرمي أن أناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) *.
قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك التأويل الذي قلناه، وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن، ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف