سعد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوج امرأة من بنى عامر بن صعصعة فقال لها سناة (1) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت:
أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر وقالا لهما: اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الاخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى عز وجل عن شئ الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.
209 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.
210 - في كتاب المناقب لابن شهرآشوب ان عليا عليه السلام توفى عن أربع نسوة: امامة وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله، وأسماء بنت عميس، وليلى التميمية، وأم البنين الكلابية، ولم يتزوجن بعده، وخطب المغيرة بن نوفل امامة ثم أبو الهياج ابن أبي سفيان بن الحرث فروت عن علي عليه السلام انه لا يجوز لأزواج النبي والوصي عليهما السلام ان يتزوجن بغيره بعده، فلم تتزوج امرأة ولا أم ولد بهذه الرواية.
211 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل