فرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة نفر يتحدثون في البيت، فأطالوا المكث فقام صلى الله عليه وآله وقمت معه لكي يخرجوا فمشى حتى بلغ حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم فنزلت الآية ونزل قوله: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله) إلى آخر الآية في رجل من الصحابة قال: لئن قبض رسول الله لأنكحن عائشة بنت أبي بكر عن ابن عباس، قال مقاتل: وهو طلحة بن عبيد الله وقيل: إن رجلين قالا: أينكح محمد نساءنا ولا ننكح نسائه والله لئن مات لنكحنا نساءه وكان أحدهما يريد عائشة والاخر يريد أم سلمة عن أبي حمزة الثمالي.
205 - في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذلكم كان عند الله عظيما) فإنه كان سبب نزولها انه لما أنزل الله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال: يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا! لئن أمات الله عز وجل محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نساءنا، فأنزل الله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما).
206 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان رفعه إليهم في قول الله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في علي والأئمة كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا).
207 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله تبارك وتعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
208 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: حدثني