لان جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة وفي حكمها، فبين هناك بالتفصيل وهنا على الجملة.
وأجود من ذلك أن يقال: خص الله هذه الثلاثة تعظيما لتحريمها وبين ما عداها في موضع آخر.
وقيل: انه تعالى خص هذه الأشياء بنص القرآن، وما عداه بوحي غير القرآن.
وقيل: ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة والسورة مكية.
والدم المسفوح هو المصبوب، وانما خص المسفوح بالذكر لان ما يختلط منه باللحم مما لا يمكن تخليصه منه لقلته معفو مباح. وقال قوم: انما قال " مسفوحا " لان الكبد يشبه الدم الجامد وان لم يكن دما فليس بحرام، فذكر المسفوح ليبين الحلال من الحرام. فأما الطحال فإنه إذا ثقب وطرح في الماء فيسيل كله لأنه دم وهو حرام.
وقوله " أو لحم خنزير " فإنه وان خص لحمه بالذكر هنا فان جميع ما يكون منه من الشحم والجلد والشعر محرم.
" فإنه رجس " يعني ما تقدم ذكره، ولذلك كنى عنه بكناية الذكر. والرجس كل مستقذر منفور عنه.
وقوله " أو فسقا " عطف على قوله " أو لحم خنزير "، والمراد بالفسق ما أهل لغير الله به. وكان ابن عباس وعائشة يتعلقان بظاهر هذه الآية في إباحة لحوم الحمير.
ثم قال " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قيل فيه قولان: أحدهما غير طالب بأكله التلذذ، والثاني غير قاصد لتحليل ما حرمه الله. وروى أصحابنا ان المراد به الخارج على الإمام العادل وقطاع الطريق فإنهم لا يرخصون ذلك على كل حال.