الصيد فيستشلى (1 ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيبه، فإذا كان كذلك كان معلما وان اكل ثلثه.
وقوله " فكلوا مما أمسكن عليكم " يقوي قول من قال ما أكل منه الكلب لا يجوز اكله لأنه أمسك على نفس.
ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند ارساله، فإن لم يسم عمدا لم يحل اكله الا إذا أدرك ذكاته، وحده أن يجده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه فيذكيه حينئذ بفري الحلقوم والأوداج.
(فصل) واختلفوا في من التي في قوله تعالى " مما أمسكن عليكم " [فقال قوم هي زائدة لان جميع ما يمسكه فهو مباح وتقديره فكلوا ما أمسكن عليكم] (2 ويجرون ذلك مجرى قوله " يكفر عنكم من سيئاتكم " (3، وأنكر قوم ذلك وقالوا من للتبعيض كما يقال " أكلت من الطعام " تريد اكلت شيئا من الطعام.
والأقوى أن تكون من للتبعيض في الآية، لان ما يمسكه الكلب من الصيد لا يجوز أكل جميعه، لان في جملته ما هو حرام من الدم والفرث والغدد والطحال والمرارة والمشيمة والفرج والقضيب والأنثيين والنخاع والعلباء وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ، فإذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم أفاد ذلك بعض ما أمسكن. وهو الذي أباح الله أكله من اللحم وغيره.