فان قيل كيف قال: " فلا جناح عليهما "، وإنما الإباحة لاخذ الفدية!؟
لأنه لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية، وإن كانت الفدية له جائزة، فبين الاذن لهما لئلا يوهم أنه كالزنا المحرم على الاخذ، والمعطي. وذكر الفراء وجهين:
أحدهما - أنه قال: هو كقوله " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " (1) وإنما هو من الملح دون العذب، فجاز الاتساع، وهذا هو الذي يليق بمذهبنا، لان الذي يبيح الخلع - عندنا - هو ما لولاه، لكانت المرأة به عاصية.
والوجه الثاني - على قوله صلى الله عليه وآله: إن أظهرت الصدقة، فحسن وإن أسررت فحسن، وإنما على مزاوجة الكلام كقوله " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " (2) والثاني ليس بعد، وإن الفدية الجائرة في الخلع - فعندنا - إن كان البغض منها، وحدها وخاف منها العصيان، جاز أن يأخذ المهر فما زاد عليه، وإن كان منهما، فيكون دون المهر. ورووا عن علي (ع) فقط، ولم يفصلوا، وبه قال الربيع، وعطا، والزهري، والشعبي. وقال ابن عباس، وابن عمر، ورحا بن حوة، وإبراهيم، ومجاهد: إنه يجوز الزيادة على المهر، والنقصان، ولم يفصلوا، والآية غير منسوخة عند أكثر المفسرين، ابن عباس والحسن، وجميع أهل العلم إلا بكر بن عبد الله، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " (3) الآية. والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:
أحدها - أن تكون المرأة عجوزا وذميمة، فيضار بها ليفتدي بها، فهذا لا يحل له الفدي، لقوله " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " (4) الآية.
والثاني - أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضاربها لتفتدي بخلعها، فهذا يجوز، وهو معنى قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (5) والوجه الثالث:
" أن يخافا ألا يقيما حدود الله " لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم، أو