وأبو يوسف، ومحمد: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرم، كابن العم وابن الأخت، فأوجبوا على ابن الأخت ولم يو؟ على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال، وكذلك العمة وابن العمة حكاه أبو علي الجبائي، والبلخي. وقال سفيان " وعلى الوارث ": أي الباقي من أبويه، وهذا مثل ما قلناه. وقد روي في أخبارنا: أن على الوارث كائنا من كان النفقة، وهو ظاهر القرآن، وبه قال قتادة، وأحمد، وإسحاق، والحسن وإبراهيم.
اللغة:
والميراث: تركة الميت، تقول: ورث يرث إرثا، وأورثه ميراثا، وتوارثوا توارثا، وورثه توريثا. وأورته الحي ضعفا. والتراث: الميراث. وورثت النار، وأورثتها: إذا حركت جمرها، ليشتعل، لأنه تظهر فيه النار عن الأول، كظهور الميراث في الثاني عن الأول.
المعنى:
وقوله: " مثل ذلك " يعنى من النفقة، وبه قال إبراهيم. وقال الضحاك:
من ترك المضارة. والمفهوم من الكلام، وعند أكثر العلماء: الأمران معا، وهو أليق بالعموم.
وقوله: " فان أرادا فصالا " فالفصال: الفطام، لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الاغتذاء.
فان قيل: أي فصال ذاك أقبل الحولين أم بعدهما؟ قيل: فصال الحولين، لان الفرض معلوم (1) إذا تنازعا رجعا إليه، فأما بعد الحولين، فلا يجب على واحد منهما اتباع الاخر في دعائه. وبه قال مجاهد، وقتادة، وابن شهاب، وسفيان وابن زيد. وروي عن ابن عباس: أنه إذا تراضيا على الفصال قبله أو بعده مضى، فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحولين.