خلاف بين أهل العلم - فلا يحل لاحد أن يتزوجها في العدة، وأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الأول، ومتى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضا، أو محرمة، أو معتكفة، فإنها تحل للأول لان الوطئ قد حصل في نكاح صحيح، وإنما حرم الوطئ لامر، ضار عليه، هذا عند أكثر أهل العلم. وقال مالك: الوطئ في الحيض لا يحل للأول وإن وجب به المهر كله، والعدة.
الاعراب:
وموضع (أن) في قوله: " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " خفض، وتقديره في أن يتراجعا - عند الخليل، والكسائي، والزجاج - وقال الفراء: موضعه النصب، واختاره الزجاج، وباقي النحويين. وقال الفراء: الخفض لا أعرفه، وموضع (أن) الثانية في قوله: " أن يقيما حدود الله " نصب - بلا خلاف ب (ظنا)، وإنما جاز حذف (في) من أن يتراجعا ولم يجز من التراجع، لأنه إنما جاز مع (أن) لطولها بالصلة، كما جاز (الذي ضربت زيد)، لطول الذي بالصلة، ولم يجز في المصدر، كما لم يجز في اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) وتريد ضاربه.
المعنى:
وقوله: " فان طلقها " الثانية يعنى به الزوج الثاني. وذلك يدل على أن الوطئ بعقد لا تحل للزوج الأول، لان الطلاق لا يلحق نكاح شبهة. والراجع المذكور هاهنا، هو بعقد مستأنف، ومهر جديد، بلا خلاف.
القراءة:
وقول: " يبينها " قرأ المفضل عن عاصم بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه. الباقون بالياء، الكناية عن الله.