أو الوضع. والمعنى: إذا بلغن قرب انقضاء عدتهن، لان بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها، والامساك هاهنا المراجعة قيل انقضاء العدة، وبه قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وقد يقال لمن دنا من البلد: فلان قد بلغ البلد. والمراد " بالمعروف " هذا الحق الذي يدعو إليه العقل، أو الشرع للمعرفة بصحته، بخلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل، أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته: معروف، وما لا يجوز المعروف بصحته منكر.
والمراد به هاهنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه الله له: من القيام بما يجب لها من النفقة، وحسن العشرة، وغير ذلك، ولا يقصد الاضرار بها.
وقد بينا أن التسريح أصله إرسال الماشية في المرعى ومنه قوله: " حين تريحون وحين تسرحون " (1).
وقوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " معناه: لا تراجعوا هن لا لرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن إما في تطويل العدة، أو طلب المفاداة أو غير ذلك، فان ذلك غير جائز.
وقوله: " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " فالظلم الضرر الذي ليس لأحد أن يضر به.
وقوله: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " يعني ما ذكره من الاحكام في الطلاق بما يجوز فيه المراجعة، وما لهم على النساء من التربص حتى؟ أو رفعوه مما ليس لهم عن ذلك (2) وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري: أنهم قالوا: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول: إنما كنت لاعبا، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من طلق لاعبا، أو أعتق لاعبا، فقد جاز عليه.
وقوله: " واعلموا أن الله بكل شئ عليم " معناه: التنبيه على أنه لا يسقط الجزاء على عمل من أعمالهم، لخفائه عنه، لأنه " بكل شئ عليم " والأجل هو