الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الأولى، دعوى منه لا دليل عليها. ويدل على صحة ما قلناه: قوله: " من يرتد منكم " (1) " ولا يضار كاتب " (2) كل ذلك بالفتح دون الكسر.
المعنى:
وإنما قيل: " يضار " والفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من اثنين، وذلك لأنه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد.
وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع " ولا مولود له بولده " يعني لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلك بالأب وقيل: " لا تضار والدة بولدها " بأن ينزع الولد منها، ويسترضع امرأة أخرى مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل " ولا مولود له " بولده أي لا تمتنع هي من الارضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، والأولى حمل الآية على عموم ذلك.
وقيل: معناه أن على الوالدة ألا تضار بولدها فيما يجب عليها من تعاهده، والقيام بأمره، ورضاعه، وغذاءه. وعلى الوالد ألا يضار بولده فيما يجب عليه من النفقة عليه، وعلى أمه، وفي حفظه، وتعاهده.
وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال الحسن، وقتادة، والسدي: الوارث للولد. وقال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد، والأول أقوى. فان قيل: أعلى كل وارث له، أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبو علي الجبائي: أن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. وأما نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا، فعندنا يلزم الوالدين - وإن عليا - النفقة على الولد وإن نزل، ولا يلزم غيرهم. وقال قوم:
يلزم العصبة دون الام، والاخوة من الام، ذهب إليه عمر، والحسن.
وقيل: على الوارث من الرجال، والنساء على قدر النصيب من الميراث، ذكره قتادة، وعموم الآية يقتضيه، غير أنا خصصناه بدليل. وقال أبو حنيفة،