أحدها - إنه أراد أخوة النسب، لا في الدين، كما قال " وإلى عاد أخاهم هودا " (1). والثاني - لان القاتل قد يتوب فيدخل في الجملة، وغير التائب على وجه التغليب. الثالث - تعريفه بذلك على أنه كان أخاه قبل أن يقتله، كما قال:
" إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (2) يعنى الذين كانوا أزواجهن. وقال جعفر بن مبشر عن بعضهم: ان هذه الآية منسوخة بقوله " النفس بالنفس " (3) قال: وليست عندي كذلك، لان الله تعالى إنما أخبرنا أنه كتبها على اليهود قبلنا، وليس في ذلك ما يوجب أنه فرض علينا، لان شريعتهم منسوخة بشريعتنا. والذي أقوله: إن هذه الآية ليست منسوخة، لان ما تضمنته معمول عليه ولا ينافي قوله تعالى: " النفس بالنفس " لان تلك عامة، ويمكن بناء تلك على هذه، ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن ينسخ إحداهما بالأخرى.
وقال قتادة: نزلت هذه الآية، لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم حولة (4) على غيرهم من أهل الجاهلية، فكانوا يتعدون في ذلك، فلا يرضون بالعبد إلا الحر، ولا بالمرأة إلا الرجل، فنهاهم الله تعالى عن ذلك.
وقوله: " فاتباع بالمعروف " يعني العافي، وعلى المعفو عنه " أداء إليه باحسان " وبه قال ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والشعبي، والربيع، وابن زيد، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع). وقال قوم: هما على المعفو عنه.
والاعتداء هو القتل بعد قبول الدية على قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والربيع، وابن زيد، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (ع).
وقال بعضهم " من اعتدى " بعد البيان في الآية، فقتل غير قاتل وليه أو بعد قبول