الدية " فله عذاب أليم " وهذا أيضا جيد تحتمله الآية.
الاعراب:
وقوله: " فاتباع " رفع بأنه ابتداء لخبر محذوف، كأنه قيل: فحكمه اتباع، أو فعليه اتباع. وكان يجوز النصب في العربية. على تقدير فاليتبع اتباعا، ولم يقرأ به.
اللغة:
والأداء، قال الخليل: أدى فلان يؤدي ما عليه إداء وتأدية. ويقال:
فلان آدى للأمانة من غيره. والأداة من أدوات الحرب. وأصل الباب التأدية تبليغ الغاية.
المعنى:
وقوله تعالى: " تخفيف من ربكم " معناه: أنه جعل لكم القصاص، أو الدية، أو العفو، وكان لأهل التوراة قصاص، وعفو، ولأهل الإنجيل عفو، أو دية. ويجوز قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر إجماعا، ولقوله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليله سلطانا " (1) ولقوله: " النفس بالنفس " (2). وقوله: في هذه الآية " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " لا يمنع من ذلك، لأنه تعالى لم يقل: ولا يقتل الأنثى بالذكر، ولا العبد بالحر. فإذا لم يكن ذلك في الظاهر، فما تضمنته الآية معمول به، وما قلناه مثبت بما تقدم من الأدلة. فأما قتل الحر بالعبد، فعندنا لا يجوز، وبه قال الشافعي، وأهل المدينة. وقال أهل العراق: يجوز.
ولا يقتل والد بولد عندنا، وعند أكثر الفقهاء. وعند مالك يقتل به على بعض الوجوه. وأما قتل الوالدة بالولد، فعندنا تقتل. وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى