الحديث الرابع قال عليه السلام من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين قلت أخرجه أبو داود وابن ماجة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين انتهى أخرجه أبو داود عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن بكير به وابن ماجة عن خارجة بن مصعب عن بكير به قال أبو داود ورواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد فوقفوه انتهى
(٥٦)