وفي لفظ فليأتها وليكفر وزاد في رواية قال إني والله ما نسيتها وحديث عدي بن حاتم رواه مسلم أيضا باللفظين فرواية تقديم الكفارة فيها حجة للشافعي لأنه معطوف بالفاء والفاء للتعقيب وعنه ثلاثة أجوبة أحدها أن ذلك يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحنث وهم لا يقولون به الثاني أنهم معارضون برواية تقديم الحنث ولذلك عقد لها النسائي باب الكفارة بعد الحنث وقد تقوي رواية تقديم الكفارة بفعل بعض الصحابة أخرجه بن أبي شيبة عن بن عمر وسلمان وأبي الدرداء كانوا يكفرون قبل الحنث وأخرج عن الحسن وابن سيرين نحوه الثالث أنه عقب الجملتين والواو بينهما لا تقتضي ترتيبا كما قيل ذلك في آية الوضوء بقي الاشكال في رواية تقديم الكفارة مع العطف بثم وهذه الرواية وقعت في ثلاثة أحاديث أحدها من رواية عبد الرحمن بن سمرة والثاني من رواية عائشة والثالث من رواية أم سلمة فحديث عبد الرحمن بن سمرة رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود حدثنا يحيى بن خلف وقال النسائي حدثنا محمد بن يحيى القطعي كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير انتهى وهذا سند صحيح وحديث عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير انتهى
(٦١)