البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض انتهى وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه انتهى وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وقد تقدم قريبا قوله ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها والمراد الكلأ أما البيع فلانه ورد على
(٤٦١)