عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح قال وفسره بعض أهل العلم أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما وقال الشافعي معناه أن يقول
(٤٧٥)