وتتأخر ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لان الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة فيها قلت روى البيهقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعي أخبرنا بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس انتهى
(٤٧٧)