عن بن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدره على أن لا تهدم لهم بيعه ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا انتهى قال المنذري في سماع السدى من بن عباس نظر وإنما قيل إنه رآه ورأي بن عمر وسمع من أنس بن مالك انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر انتهى قال الترمذي حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهو أصح انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ويراجعان فإن بن ماجة رواه ولم يذكر فيه قصة الحالم وإن كان أصحاب الأطراف عزوه إليه أيضا لأنهم إنما يعتبرون أصل الحديث وأنصف بن تيمية في المنتقى إذ قال بعد أن عزاه لأصحاب السنن وليس لابن ماجة ذكر الحالم ووهم بن دقيق العيد في الالمام فعزاه لأصحاب السنن ولم يستثن وأقوى منه في الوهم ما فعله بعض أهل العصر في كتاب وضعه على التنبيه
(٣٢٧)