لأبي إسحاق الشيرازي فذكر في با ب الجزية عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال خذ من كحالم دينارا أو عدله معافر ثم قال أخرجه أصحاب السنن وليس هذا عند بن ماجة والله أعلم ولفظه الحالمة رويت فيه أيضا مرسلا ومسندا فالمسند رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش به وأما المرسل فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته معافرى قال وكان معمر يقول هذا غلط قوله حالمة ليس على النساء شئ انتهى حديث آخر رواه أبو داود في المراسيل عن جريج عن منصور عن الحكم قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته انتهى حديث آخر بمعناه رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن الزبير قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته انتهى حديث آخر بمعناه رواه بن زنجويه النسائي في كتاب الأموال حدثنا النضر بن شميل ثنا عوف عن الحسن قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من أسلم من يهودي أو نصراني فله ما للمسلم وعليه ما عليه ومن أبى فعليه الجزية على كل حالم من ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر في كل عام انتهى حديث آخر بمعناه رواه بن زنجويه أيضا حدثنا هاشم بن القاسم حدثني المرجا بن رجاء ثنا سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن قرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
(٣٢٨)