ذكره أبو داود عن الزهري الثاني أن حديث الصعب هذا إنما هو في تبييت العدو إذا أغير عليه فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدو وأما مع عدم الحاجة فالعمل على حديث بن عمر والمنع من قتلهم لوجهين أحدهما أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها الثاني أن الشارع ليس من غرضه إفساد العالم وإنما غرضه إصلاحه وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة وما ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها والله أعلم الحديث الثالث عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال هاه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت قلت أخرج أبو داود والنسائي عن أبي الوليد الطيالسي عن عمر بن المرقع بن صيفي حدثني أبي عن جده رباح بن الربيع بن صيفي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شئ فبعث رجلا فقال انظر على م اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا انتهي وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد
(٢٣٦)