يأكل بها ويستنجي بها ولكن احبسوه عن المسلمين انتهى وأخرج عن النخعي قال كانوا يقولون لا يترك بن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها انتهى قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم قلت في التنقيح قال سعيد بن منصور ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا ومن عليه القتل بأي شئ يأكل الطعام بأي شئ يتوضأ للصلاة بأي شئ يغتسل من جنابته بأي شئ يقوم على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ما قال أول مرة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله وقال سعيد أيضا حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال أتى عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر أن تقطع رجله فقال علي قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية فقد قطعت يد هذا فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن فاستودعه السجن انتهى وهذا الثاني رواه البيهقي في سننه
(٢٠٩)