أكثر من الذين قالوا استعارت انتهى وأخرجه مسلم عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت انتهى وأخذ الإمام أحمد بظاهر هذا الحديث من القطع بسرقة العارية والجمهور على أنه لا قطع فيه لأنه خائن والخائن من يؤتمن على الشئ فيخون فيه فسقط القطع لان صاحبه أعان على نفسه بإتمامه وأجابوا عن الحديث بأن ذكره العارية وقع فيه لقصد التعريف لا أنه سبب القطع بدليل الأحاديث التي صرح فيها بالسرقة وذكر بعضهم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة وأن الليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم يونس بن يزيد وأيوب بن موسى وسفيان بن عيينة وغيرهم فرووه عن الزهري كرواية الليث وذكر أن بعضهم وافق معمرا في رواية العارية لكن لا يقاوم من ذكر فظهر أن ذكر العارية إنما كان تعريفا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية واستمر بها هذا الصنيع حتى سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها ومما يدل على صحة ذلك ما رواه بن ماجة في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيه قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال عليه السلام تطهر خير لها فأتينا أسامة بن زيد فقلنا له كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها انتهى قال بن سعد في الطبقات وهذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد قال وقيل هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد أخت عبد الله بن سفيان انتهى ولكن يعكر على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن الليث بن سعد حدثني يونس عن بن شهاب قال كان عرة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتى بها النبي
(١٩٣)