وقال قال إمامنا إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر انتهى وأخرجه بن ماجة في الحدود عن الوليد بن كثير عن عمرو به واعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في البيوع عن بن عجلان به مختصرا لم يذكر فيه السرقة وقال حديث حسن انتهى ووقفه بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال نحوه سواء وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع انتهى وروى مالك في الموطأ قال أبو مصعب أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في جريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن انتهى الحديث السادس قال عليه السلام لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن قلت روى من حديث جابر ومن حديث أنس فحديث جابر أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع انتهى
(١٩٠)