عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم انتهى ورآه النسائي في سننه عن يحيى بن موسى البلخي عن بن نمير بإسناده قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم انتهى ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن بن إسحاق به مرسلا ليس فيه بن عباس وعن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله ورواه الحاكم في المستدرك عن بن إسحاق به بلفظ النسائي وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده حديث أيمن ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار انتهى حديث آخر رواه النسائي أيضا أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دارهم انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن قال عبد الله وكان ثمن المجن عشرة دارهم انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول هو وأحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مرفوعا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم قال في التنقيح والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده بهذا الاسناد جامعا بين اللفظين حديث آخر روى بن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم مختصر
(١٨٢)