عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم انتهى وفي لفظ لهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا انتهى وفي الموطأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان أترنجة فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده انتهى قال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم سواء ارتفع الصرف أو اتضع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وقطع عثمان في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعته إلي انتهى وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك فكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما انتهى وأما حديث أبي هريرة فجوابه فيه أخرجه البخاري ومسلم عن أبي صالح عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده زاد البخاري قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام لا قطع إلا في دينا أو عشرة دراهم قلت رواه الطحاوي في شرح الآثار حدثنا بن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أمه أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا علي
(١٧٧)