أنكرته يعرض بأن ينفيه وفي آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه واستدل له أيضا بحديث لا ترد يد لامس رواه أبو داود والنسائي في سننيهما في النكاح قالا حدثنا حسين بن حريب المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
(١٧١)