ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما موقوفا على عثمان قال الأول حدثنا بن المبارك وقال الثاني حدثنا وكيع قالا ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال أتى عمر بن عبد العزيز في رجل سرقة دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في الطير انتهى وروى بن أبي شيبة أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال ما رأيت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر انتهى وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء أنه قال ليس على سارق الحمام قطع قال البيهقي أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز قال شيخنا علاء الدين ظنه الحمام بالتخفيف وإنما هو الحمام بالتشديد انتهى قلت بوب عليه بن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل الحمام فيسرق حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام قال لا قطع عليه انتهى ورواه عبد الرزاق أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء إلى آخره الحديث الثالث قال عليه السلام لا قطع في ثمر ولا كثر قلت أخرجه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الحادي
(١٨٥)