بن عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى قال بن القطان في كتابه قال بن معين عبد الرحمن هذا ضعيف انتهى ورواه أبو داود محيلا على حديث معاوية فقال حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فقتلوه قال أبو داود وكذا حديث أبي غطيف في الخامسة انتهى وحديث قبيصة رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أنبأ عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال سفيان حدثنا الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث انتهى وقبيصة في صحبته خلاف وحديث جابر أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله انتهى وزاد في لفظ فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن الحد قد رفع انتهى ورواه البزار في مسنده عن بن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخا انتهى وحديث الخدري أخرجه بن حبان في صحيحه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره
(١٥٨)