الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين انتهى واستدل للشافعي على أنه لا حد فيه بحديث الاعرابي الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال لعل نزعه عرق قال وكذلك هذا الولد لعل نزعه عرق انتهى أخرجه مسلم والبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وترجم عليه البخاري باب إذا عرض بنفي الولد وزاد في لفظ وإني
(١٧٠)