جلد ثمانين انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين انتهى هكذا وقع في مسلم عن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار على عمر بالثمانين ووقع في الموطأ وغيره أن الذ أشار على عمر هو علي بن أبي طالب رواه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن عمر بن الخطاب أنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذ هذي افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعله حد الفرية فجلد عمر في الخمر ثمانين انتهى وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصى حتى توفي فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي إلى أن قال فقال عمر ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين انتهى
(١٦٤)