ان الأفضل بعد دخول وقت الفريضة المبادرة إليها وترك النافلة كما تضمنه الحديث العاشر وعلى ان المراد بدخول الوقت شروع المقيم في الإقامة كما تضمنه الحديث الثامن وللتوقف في ذلك مجال وقد دل الحديث التاسع على ترتب مطلق الفائتة على الحاضرة كما يقوله أصحاب المضايقة وقد مر وعلى تفسير الآية الكريمة بما فسروها به وقوله عليه السلام في الحديث الرابع عشر ان كان في وقت حسن اي متسع يعطي باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم الا ان يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع ايماء خفي إلى ذلك فان قد تقرب الماضي من الحال كما قيل والله أعلم الفصل الثامن في نبذ متفرقة مما يتعلق بالوقت ثلاثة عشر حديثا أ من الصحاح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له صلى الله عليه وآله أبرد أبرد ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل ج أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة د معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه الحديث وقد مر في غسل الاستحاضة ه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلي على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع وسجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ز زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ح معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا أنسيت فصل إذا ذكرت والجنازة ط إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اشتغل قال فاصنع كما اصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال ى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط قال فقلت ألم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر يا من الحسان محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أوتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر ما شئت يب من الموثقات يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت يج عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعوقه امر عن أن يصلي الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها أقول قد تضمن الحديث الأول والثاني والرابع بعض المواضع المستثناة من استحباب الصلاة في أول الوقت فالأولى تأخير الظهر إلى الابراد أي
(١٥٣)