يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة ز زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين ح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع و المد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ط زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك ى بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك يا عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان يب من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله فقال اغسل ما حوله أقول المراد من الحديثين الأولين جواز الاكتفاء بأقل مراتب الغسل أعني أدنى ما يحصل به جريان الماء على العضو ولو باستعانة اليد مثلا على ما يظهر من حديث زرارة في حكاية الوضوء البياني حيث قال وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه والا فمجرد الامساس والدهن من دون حصول أقل مراتب الجريان العرفي غير كاف لعدم تسميته في العرف غسلا وما تضمنه رواية محمد بن مسلم من قول الباقر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك معلوم انه ورد على سبيل المبالغة مع أن الرواية ضعيفة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ولفظة جلدك في الحديث الأول اما مرفوعة بالفاعلية أو منصوبة بالمفعولية على التجوز ولعل المراد مما تضمنه الحديث الثاني من أن المؤمن لا ينجسه شئ ان أعضاؤه لا يتنجس بشئ من الاحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في ازالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبيثة والسوار بكسر السين والدملج بالدال المهملة واللام المضمومتين واخره جيم شئ كالحلقة يتخذ من الفلزات وغيرها تلبسه النساء في سواعدهن وربما يفرق بينهما بان الدملج حلقة تامة بخلاف السوار والكسير في الحديث الرابع فعيل بمعنى المفعول والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الاحكام والغسل بكسر الغين في قوله عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل الماء الذي يغتسل به وربما جاء فيه الضم أيضا وقوله عليه السلام ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة والمعروف بين فقهائنا رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها كما يدل عليه الحديث الثاني عشر وهل يجب استيعابها بالمسح الظاهر ذلك لوجوب استيعاب الأصل و
(٢٦)