فذلك امره إليه سبحانه ويحتمل ان يكون مراد هو الخبر عن اسم الإشارة اي فذلك الشخص صائر إلى الله تعالى و راجع إليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه وهذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه على أنه حديث قدسي هكذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال أتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم فقال إن ربكم يقول هذه الصلوات الخمس المفروضات الحديث مع أدنى تغير والمراد بالمعرفة في قوله (ع) في الحديث الثاني لا اعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ما يتحقق به الايمان عندنا من المعارف الخمس وما قصده (ع) من أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال وان لم يدل عليها منطوق الكلام الا ان المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم وان كان منطوقه نفي أفضليتهم عليه وهو لا يمنع المساواة هذا و في جعله (ع) قول عيسى على نبينا وعليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مؤيدا لأفضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الأعمال نوع خفاء ولعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (ع) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه ثم أردفه ذلك بالاعمال البدنية والمالية وتصديره لها بالصلاة مقدما لها على الزكاة ولا يبعد ان يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ويؤيده عدم ايراده (ع) صدر الآية في صدر التأييد والآية هكذا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلي نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والظاهر أن المراد من أول شقي الترديد في قوله صلى الله عليه وآله في الحديث الثالث الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها ترك الاتيان بها في جميع الوقت من غير أن يكون عازما على أدائها في شئ من اجزائه ومن الشق الثاني التقاعد عنها في كل جزء من اجزاء الوقت تساهلا وتكاسلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجزء الآخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء أيضا وهكذا إلى أن يفوت الوقت ثم ما يفهم من ظاهر هذا الحديث وما بعده من كفر تارك الصلاة متعمدا من دون تقييد بالاستحلال مشكل ويظهر من بعض الأصحاب الميل إليه والأحاديث الدالة بظاهرها عليه كثيرة ولعل المراد الترك مستحلا وان التعبير بالكفر للمبالغة والتأكيد وتغليظ الاثم كما في قوله تعالى جل شانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وما تضمنه الحديث الرابع من أن الكباير سبع هو أحد ما رواه أصحابنا عن أئمتنا عليهم السلام في تعدادها وستسمع في تحقيق ذلك كلاما مستوفي في بحث صلاة الجماعة انشاء الله تعالى والمراد من الفرار من الزحف الفرار في معركة النبي صلى الله عليه وآله واحد خلفائه (ع) والزحف بالزاي و الحاء المهملة الساكنة العسكر والمراد بالتعرب بعد الهجرة الالتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام والتاء في قوله في آخر الحديث قال قلت الكفر يحتمل الضم والفتح على أنها تاء المتكلم أو المخاطب ولفظة بينا في الحديث الخامس هي بين الظرفية أشبعت فتحتها فصارت ألفا ويقع بعدها إذ الفجائية تقول بينا انا في عسر إذ جاء الفرج والمراد من عدم اتمام الركوع والسجود ترك الطمأنينة فيهما كما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب والنقر التقاط الطاير بمنقاره الحبة وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والعجب من الأصحاب رضوان الله عليهم كيف استدلوا على وجوبها فيهما بحديث الأعرابي وهو ضعيف السند عامي وبرواية حماد وزرارة وهما غير دالتين على الوجوب ولم يستدلوا
(١٠)