جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه الا تركب يا رسول الله فقال إني لأكره ان اركب والملائكة يمشون وأبى ان يركب ى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال ويلك وما يدريك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا قال أبو عبد الله عليه السلام فأبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره يا زرارة قال حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع عطا قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام ان عطا قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه (الصارخة) فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال عليه السلام امضوا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع قال فقلت له اذن لك في الرجوع ولي إليك حاجة أريد ان أسألك عنها فقال امض فليس باذنه جئنا ولا بأذنه نرجع انما هو فضل واجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أول من جعل له النعش فقال فاطمة عليها السلام يج من الموثقات إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها يد محمد بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته يه ميسر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيمة أربع شفاعات ولم يقل شيئا الا قال الملك ولك مثل ذلك أقول لعل المراد بأولياء الميت الذين يستحب ان يخبروا الناس بموته أولاهم بميراثه على ترتيب الطبقات الثلث في الإرث ويمكن ان يراد بهم من علاقتهم به أشد سواء كانت علاقة نسبية أو سببية والجنازة بفتح الجيم وكسرها الميت وقد تطلق بالفتح على السرير وبالكسر على الميت وربما عكس وقد تطلق بالكسر على السرير إذا كان عليه الميت وهو المراد في الحديث الأول ولفظتا يكتسب في قوله عليه السلام فيكتسب لهم الاجر ويكتسب للميت الاستغفار اما بالبناء للمفعول أو للفاعل بعود المستتر إلى الولي في ضمن الأولياء ولفظة في في قوله عليه السلام ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار للسببية اي يكتسب الولي الاجر بذينك السببين وما تضمنه الحديث الثاني من مشي المشيع للجنازة قدامها وخلفها وعن أحد جانبيها مما لا خلاف لاحد في جوازه إذا لم يكن الميت ناصبيا انما الخلاف في أن اي الأنواع أفضل فالذي عليه كثير من الأصحاب ان المشي خلفها أو عن أحد جانبيها أفضل من المشي امامها بل جعلوا المشي امامها مكروها وقال المحقق في المعتبر مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها غير اني لا أكره المشي امامها بل هو مباح انتهى واستدل على الأفضلية المذكورة بأنها متبوعة وليست تابعة وبما تضمنه الحديث الثالث عشر وبما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحب ان يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وقال ابن أبي عقيل بوجوب التأخر خلف جنازة الناصبي لما روي من استقبال ملائكة العذاب إياه وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والمشيعون ورائها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء وما تضمنه الحديث الثالث من أنه لا ينبغي جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده هو مستند المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة في القول بكراهته
(٦٨)