الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٥٤
المحشا كمنبر ومحراب كساء غليظ ابيض صغير يتزر به ويفسر على الثاني بالاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم والفعل في قوله عليه السلام وتضم فخذيها في المسجد لعله مضمن معنى الادخال ولذلك عدى بفي وان جعلت الظرف حالا من المستتر لم يحتج إلى التضمين والواو في قوله عليه السلام وسائر جسدها خارج واو الحال وقد تضمن هذا الحديث وسابقاه إباحة وطي المستحاضة وهو مما لا خلاف في جوازه في الجملة انما الخلاف في اشتراطه بما يتوقف عليه الصلاة من الغسل والوضوء ففي بعض الروايات الضعيفة ما يدل عليه وظاهر الأحاديث المعتبرة اطلاق الجواز وسبيل الاحتياط واضح والحديث السادس يدل على أن المستحاضة إذا لم يتجاوز دمها القطنة إذا تحملتها ولم يسل إذا طرحتها فلا غسل عليها وانما عليها الوضوء وان سال بعد طرح القطنة فعليها الغسل وانه إذا تجاوز الدم القطنة المتحملة وسال عنها فعليها الأغسال الثلاثة وربما استدل به على وجوب غسل واحد في الاستحاضة المتوسطة وهو كما ترى (ولا يخفى ان لفظة من في قوله عليه السلام من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفي قوله من الشهر الذي كانت تقعد فيه للتبعيض أي حال كون ذلك الوقت من الشهر) وما تضمنه الحديث السابع من التعصيب المراد به التحشي والاستثفار والغسل في قوله عليه السلام في آخره وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد كما يمكن ان يراد به غسل (الاستحاضة يمكن ان يراد به غسل) النفاس فالاستدلال به على وجوب غسل واحد في المتوسطة مدخول و قول عليه السلام في الحديث الثامن تستحاض اي يستمر بها الدم وقد يتراءى ان هذا الحديث متروك الظاهر لدلالته على أنها إذا انقضت عادتها واغتسلت للحيض واستثفرت لا يجب عليها غسل آخر للصلاة إلى أن يخرج الدم من وراء الثوب الذي استثفرت به وهو يقتضي الحاق المتوسطة بالقليلة في عدم وجوب الغسل اللهم الا ان يقال إنه انما يدل على أنها إذا اغتسلت واستثفرت وخرجت عن حكم الحيض ولكنها تعلم عدم نقائها فإنه لا يجب عليها ان تتفقد الدم في كل ان لتعمل ما يقتضيه مرتبته بل تعمل ما تعمله المستحاضة القليلة بناء على أصالة عدم خروج دم بعد الغسل زائد على أقل مراتب الاستحاضة وانه يجوز لها الاستمرار على عدم تفقد حال الدم إلى أن ينفذ من وراء الثوب الذي استثفرت به فتيقن حينئذ حاله وتعمل ما يقتضيه مرتبته ولم يظهر من الحديث انها لو تفقدت حال الدم في الأثناء وعلمت حصول الحالة المتوسطة لم يجب عليها العمل بمقتضاها ليكون متروك الظاهر هذا غاية ما يمكن ان يقال وللنظر فيه مجال واسع والله أعلم ولقد استدل بالحديث التاسع على أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال النهارية لم يصح صومها و قيدت بالأغسال النهارية إذ لا دخل لغسل الليلة المستقبلة في صحة صوم يومها الماضي واما غسل الليلة الماضية فقد توقف بعضهم في مدخليته في صوم يومها المستقبل وفصل بعض مشايخنا المتأخرين قدس الله روحه بأنها ان قدمت غسل الفجر ليلا أجزأ عن غسل العشاءين وان اخرته إلى الفجر بطل الصوم وهو غير بعيد لكن أصل اشتراط صوم المستحاضة بالغسل محل تأمل فان هذا الحديث مع اضماره معلول لتضمنه ايجاب قضاء الصوم دون الصلاة ولا فارق بينهما على ذلك التقدير و الشيخ حمله على ما إذا لم تكن عالمة بان عليها الغسل لكل صلاتين وهو كما ترى وربما حمل على أن ما تضمنه من أنها لا تقضي الصلاة معناه انه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان بعضها كان في أيام الحيض وهو مع بعده محل كلام فان الصلاة في قول السائل هل يجوز صومها وصلاتها المراد به (بها) الصلاة التي أتت بها في شهر رمضان وهو الزمان الذي استحاضت فيه كما يدل عليه قوله طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان وليس الكلام في الصلاة التي قعدت عنها أيام حيضها قبل دخول شهر رمضان (واما تعليق الجار في قوله عليه السلام من أول شهر رمضان) بالحيض أو النفاس فمع انه عن ظاهر الكلام بمراحل لا يجدي نفعا والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثاني
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266