نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله ابن العباس وعبد الله ابن جعفر وصنع كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك في كتاب علي عليه السلام ط محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ى من الحسان سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل الحديث وقد مر في الفصل السابق يا سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميصا واما غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب والذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء كافور وشئ من حنوط ثم اغسله بماء يحت؟ غسله أخرى حتى إذا فرغت من ثلث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته يج ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط عنه شئ فاجعله في كفنه يد زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة يه إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه يو ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد قال فقال نعم يخاط بطنها يز من الموثقات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط يج عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه أقول ما دل عليه الحديثان الأولان والحادي عشر والثاني عشر من تثليث أغسال الميت هو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم وقد دل بعض هذه الأحاديث على وجوب الترتيب بين هذه الأغسال أيضا وقول سلار ان الواجب غسل واحد بالقراح والباقي مستحب ضعيف وليس فيما تضمنه الحديث الرابع عشر والسابع عشر حجة له كما سنذكره وما تضمنه الحديث الأول من قوله عليه السلام بماء سدر وبماء كافور قد استفاد منه بعض مشايخنا قدس الله أرواحهم اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الاطلاق كما هو مقتضى اطلاق لفظ الماء واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك بان الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر وقال شيخنا الشهيد نور الله مرقده في الذكرى بعد ايراد كلام العلامة ان المفيد رحمه الله قدر السدر برطل و نحوه وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على شرعيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح والغرض من الأوليين هو
(٦٠)